ابن إدريس الحلي

133

مستطرفات السرائر « باب النوادر » ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

من البول ، ولكنه من الحبائل ( 1 ) . 16 - قال : وقال زرارة : قلت له : المرأة تصلّي حيال زوجها ؟ فقال : تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ( 2 ) . 17 - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : وإن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم إماماً ( 3 ) . 18 - قال : وحدّثني الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : يا فضيل بلّغ من لقيت من موالينا عنّي السلام وقل لهم : إنّي لا أغني عنهم من الله شيئاً إلاّ بورع ، فاحفظوا ألسنتكم وكفّوا أيديكم ، وعليكم بالصبر والصلاة فإنّ الله تعالى قال : * ( اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) * ( 4 ) . 19 - قال : وقال : انّما فرض الله عز وجل كل صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعاً فيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة ( 5 ) . 20 - قال : وقال الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم ( 6 ) .

--> ( 1 ) - الوسائل 1 : 225 . ( 2 ) - الوسائل 3 : 429 . ( 3 ) - الوسائل 5 : 462 . ( 4 ) - البقرة : 45 . ( 5 ) - الوسائل 5 : 299 . ( 6 ) - الوسائل 2 : 950 .